المادة 34 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخص لها بالتوليد أو بالنقل أو بالتزويد أو بالتوزيع أو بالتخزين أو بتشغيل النظام الكهربائي خلال أدائهم أعمالهم أو بسبب قيامهم بها العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة