المادة 35 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
أ-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو أي شخص قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة رفض طلب الاشتراك المقدم من أي مستهلك في ذمته مبالغ مالية مستحقة الدفع له وذلك وفقا للتعليمات الصادرة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة إجراء تسوية مالية مع أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو مع أي شخص قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقا للتعليمات الصادرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026