المادة 33 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30) و(31) و(32) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى إضرار بالسلامة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة