المادة 5 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية .
ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة المالية بما يلي :-
1- البيانات المالية الختامية .
2- تقرير المحاسب القانوني .
3- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية .
4- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026