المادة 6 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية او اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او فوائض مدورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة