المادة 4 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهرايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة.
ب- تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة مع المختصين فيها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناءً على تنسيب الوزير خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة لاقرارها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026