المادة 3 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة