المادة 3 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007
أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026