المادة 2 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير :وزير المالية . الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة ماليا ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة ، المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون . الايرادات الذاتية :المبالغ التي تقبض لصالح الوحدة الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها . النفقات :المبالغ المخصصة في موازنة الوحدة الحكومية او لمشروع او تلك التي يتم صرفها على اي نشاط يتعلق بعملها . الفائض المالي :الزيادة في الايرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة ، وصافي الارباح القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة