المادة 8 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026