المادة 7 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :- أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب: 1 - منظومة النقل بالأنابيب. 2- منظومة التوزيع بالأنابيب. 3- منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين. 4- منظومة التخزين. 5 - المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية. 6- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج . 7- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. ب- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:- 1- منظومة النقل بالأنابيب. 2- منظومة التوزيع بالأنابيب 3- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. 4- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. 5- منظومة إعادة التغييز أو التسييل. 6- منظومة التخزين. 7- محطات الإنتاج. 8- المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية. ج- أنشطة خدمات المستفيدين للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة ب:- 1- البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم للبيع بالتجزئة. 2- البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب. 3- التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية ونقلها بغير الأنابيب للمحطة الفرعية والتخزين. 4- الاستيراد. 5- النقل بغير الأنابيب. 6- إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين. 7- تصدير الغاز أو مشتقات الهيدروجين. 8- العبور ( الترانزيت). د- أي انشطة أخرى يحددها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة