المادة 6 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- الرقابة على المرخص له لضمان التقيّد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع.
2- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
3- بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع.
4- تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- إعداد خطة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 - إصدار الرخصة ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام المادة
(22) من هذا القانون.
3- اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع.
4- تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها.
5- اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للبند (6) من هذه الفقرة.
6- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026