المادة 5 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محلياً ودولياً. ج- تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة. د- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. ه- اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع. و- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها. ز- اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع. ح- أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة