المادة 5 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محلياً ودولياً.
ج- تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة.
د- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.
ه- اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع.
و- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها.
ز- اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع.
ح- أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026