المادة 9 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

أ - يلتزم المرخص له بما يلي :- 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة. 3- الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. 4 - التقيّد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقاً للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقاً للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة (29) من هذا القانون . 5 - تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة. 6 - أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي:- 1 - إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس. 2- تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة. 3- تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة