المادة 30 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغائها وإمكانية إصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتحديد حالات الإخلال والجزاءات المترتبة عليها وحالات إلغاء الرخصة وسائر الأمور المتعلقة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026