المادة 31 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه معمولاً بها إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة