المادة 31 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه معمولاً بها إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026