المادة 29 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
أ- تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك باستثناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المنفذة وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون، على أن تتضمن ما يلي:-
1- ضوابط ومعايير استخدام المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك.
2 - تحديد اجراءات توزيع السعات المتاحة وأي أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص له لتلك المرافق والمنشآت.
3- آلية احتساب تعرفة استخدام هذه المرافق والمنشآت.
ب- تعليمات تنظيم أنشطة القطاع.
ج - تعليمات إصدار شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026