المادة 29 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- أ- تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك باستثناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المنفذة وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون، على أن تتضمن ما يلي:- 1- ضوابط ومعايير استخدام المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك. 2 - تحديد اجراءات توزيع السعات المتاحة وأي أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص له لتلك المرافق والمنشآت. 3- آلية احتساب تعرفة استخدام هذه المرافق والمنشآت. ب- تعليمات تنظيم أنشطة القطاع. ج - تعليمات إصدار شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة