المادة 28 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026