المادة 27 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة عليها في هذا القانون.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجم عن المخالفة خطر على الأمن أو الصحة أو البيئة أو السلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026