المادة 26 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون الحصول على الرخصة. ب- قدم أي وثائق أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة. ج- أفشى أي معلومات أو وثائق أو بيانات سرية للغاية أو سرية وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة سواء أكان من موظفي الهيئة أم المرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة