المادة 23 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها.
ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026