المادة 24 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:-
أ- على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبرراً لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026