المادة 22 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- للوزارة المبادرة بتنفيذ مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي:-
1- من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
2- من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص.
ب- في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة.
ج- تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها و مدتها.
د- يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026