المادة 17 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026

أ- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافصفقحتة ها10 يمتن ض15من تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع. ب- تبت الهيئة بالطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقاً عليه ضمناً إذا كان مستوفياً جميع شروط تقديم الطلب التي تحددها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة