المادة 18 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية:-
1- العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملاً متعمداً أو ناتجاً عن إهمال.
2- العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين.
3- العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي.
4- أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة لمرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديداً للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.
ب- تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف.
ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026