المادة 16 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
يكون المرخص له مسؤولاً عما يلي :-
أ- أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب للغاز أو مشتقات الهيدروجين أو عن أي أضرار تلحق بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو البيئة وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ب- جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك.
ج - دقة أجهزة القياس والتحكم الخاصة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026