المادة 15 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة.
ج- يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
د- تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ.
ه- للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026