المادة 14 من قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026
أ - توصي الهيئة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العالمية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة القطاع.
ب- للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث وتحدد مهامه وطريقة عمله وأجوره بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يكون ذلك على نفقة المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026