المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985
يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الاسس التي اقرها مجلس الوزراء وذلك باستثناء ما يلي:
ا- مساهمات مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية في الشركات والمؤسسات والهيئات الاخرى وتؤول هذه المساهمات الى الخزينة العامة لحكومة المملكة التي تصبح الخلف القانوني فيها بكل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات 0
ب- الحقوق المترتبة لمؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية من العقود والتعهدات التي ابرمتها او من المعاملات او الاعمال التي اجرتها او قامت بها قبل العمل بهذا القانون وتنتقل تلك الحقوق الى الخزينة العامة لحكومةالمملكة وتتحمل جميع الالتزامات والمطالبات الت يترتب على تلك العقود والتعهدات والمعاملات والاعمال وتعتبر وكانها قد عقدت مع الحكومة او اجريت من قبلها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026