القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات الم…
  3. المادة 3ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر …
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0