القوانين
قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات الم…
- المادة 3ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر …
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0