المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026