المادة 2 من قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980
يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميريه المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026