القوانين

قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء ضريبة الاراضي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا 1\1\1981.
  2. المادة 2يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانو…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.