المادة 1 من قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء ضريبة الاراضي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا 1\1\1981.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة