المادة 5 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

أ-على الشركة ، التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول ، شريطة ان تستوفي الشركة اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي لهذا الغرض ، وفقاً لاحكام قانون البنوك الساري المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها البنك المركزي 0 ب- اذا اعترض مجلس ادارة الشركة ، عند تنفيذه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، حالة من الحالات التي لا يملك صلاحية النظر فيها ، فيصدر البنك المركزي الاردني قراره بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة