المادة 6 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

يلغى قانون ( بنك الانماء الصناعي ) رقم (5) لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة الشركة وله تبديلها او تعديلها او الغاؤها في اي وقت 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة