المادة 4 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

أ- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، يعتبر مجلس ادارة الشركة ، مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ، وعلى هذا الاساس يمارس اعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات ذات العلاقة ، وذلك لحين توفيق اوضاع الشركة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 ب- على مجلس ادارة الشركة ، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، لتوفيق اوضاع البنك كشركة مساهمة عامة ، وفقاً لمتطلبات قانون الشركات النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون ، قابلة للتمديد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة