المادة 4 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
على مجلس ادارة الشركة:-
أ- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديل نظام الشركة الاساسي وعقد تأسيسها بإلغاء أي حكم من أحكامهما الخاصة المستمدة من قانون البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين .
ب- توفيق أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي الأردني ونظام شركات التمويل والتعليمات الصادرة بمقتضاه واستيفاء اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي الأردني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها محافظ البنك المركزي الأردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026