المادة 3 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى البنك وتستمر الشركة المساهمة الخاصة المسجلة لدى مراقب عام الشركات بمقتضى المادة (5) من قانون البنك وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية وتعتبر شركة مساهمة خاصة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ومسجلة بمقتضى احكامه ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة الخلف القانوني والواقعي للبنك، وتحل محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزام بأداء حقوق الخزينة والضرائب المستحقة عليه إن وجدت . ج- يستمر العمل والالتزام بجميع العقود والتعهدات والتأمينات والاعمال والاجراءات التي كان البنك طرفا فيها قبل نفاذ هذا القانون والتي تمت وفقا لأحكام قانون البنك وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك