المادة 2 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤسس بمقتضى أحكام قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم (53) لسنة 2003 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك