المادة 2 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤسس بمقتضى أحكام قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم (53) لسنة 2003 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026