المادة 1 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026