المادة 5 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

يلغى قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (المؤقت) رقم (53) لسنة 2003، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك