القوانين

قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعني كلمة (الاكاديمية) حيثما وردت في هذا القانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية 0
  3. المادة 3أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار ا…
  4. المادة 4على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية…
  5. المادة 5على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، للشركة حق الاحتفاظ بجميع حقوق الاكاديمية المرتبطة باسمها وامتيازاتها 0
  6. المادة 6يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ)…
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0