القوانين
قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعني كلمة (الاكاديمية) حيثما وردت في هذا القانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية 0
- المادة 3أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار ا…
- المادة 4على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية…
- المادة 5على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، للشركة حق الاحتفاظ بجميع حقوق الاكاديمية المرتبطة باسمها وامتيازاتها 0
- المادة 6يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ)…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0