المادة 4 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026