المادة 1 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك