المادة 1 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026