المادة 2 من قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976

تلغى القوانين التالية:- أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 ج-قانون الاشراف على البدو لسنة 1936.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة