المادة 2 من قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976
تلغى القوانين التالية:-
أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936
ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936
ج-قانون الاشراف على البدو لسنة 1936.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026