القوانين
قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 16\6\1976.
- المادة 2تلغى القوانين التالية:- أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ب-قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 ج-قانون الاشراف على البدو لسنة 1936.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1976/5/23