المادة 1 من قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976
يسمى هذا القانون (قانون الغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 16\6\1976.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك