المادة 1 من قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976

يسمى هذا القانون (قانون الغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ 16\6\1976.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك