المادة 51 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
الرسوم
1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.
2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة