المادة 51 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الرسوم 1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام. 2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة