المادة 52 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
الالغاء
1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.
2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.
3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة