المادة 50 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

صلاحية المسجل في وضع أنظمة لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:- 1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون. 2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه. 3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وإدراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة