المادة 50 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
صلاحية المسجل في وضع أنظمة
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:-
1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.
3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وإدراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة